النواب يٌقر حقوق جديد للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.. الموافقة على تشكيل لجنة لبحث الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومى لتعويض الضحايا.. ورئيس المجلس: مبروك عليكم التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى

الإثنين، 24 مارس 2025 08:00 م
النواب يٌقر حقوق جديد للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.. الموافقة على تشكيل لجنة لبحث الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومى لتعويض الضحايا.. ورئيس المجلس: مبروك عليكم التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى مجلس النواب

كتب _ نورا فخرى _ محمود حسين _ هشام عبد الجليل

أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، المواد من 2 حتى 24 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، التى تلقى الضوء على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، واللجان والخبرة الفنية في مجال المسؤولية الطبية، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واوجبت المادة 2 على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

وتنص المادة 3 على أن "تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة". ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

و تنتفي المسئولية الطبية، إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وأقر مجلس النواب، المادة المحددة للالتزامات مقدمي الخدمة الطبية والمنشأه، وفي مقدمة ذلك تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج،  استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية،  تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

كما ألزمه القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

أيضا حظر المجلس في ضوء موافقته علي المادة (6) أفعال معينة على مقدمي الخدمة من القيام بها، وفي مقدمة ذلك  تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة، الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

كما حظر مشروع القانون انقطاع مقدمي الخدمة  عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها، فضلا عن حظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وإفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، مع تحديد بعض الاستثناءات منها إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته، أو  منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

يأتي ذلك إلي جانب موافقة المجلس علي المادة المنظمة للاعتبارات التي يجب مراعاتها من جانب مقدمي الخدمة أو المنشأة قبل إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، حيث تقضي المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعا أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأقر مجلس النواب، المادة الخاصة باختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى جاء أبرزها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية، اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية، النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها، وإنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

وشهدت المناقشات، موافقة مجلس النواب علي بعض التعديلات التي تقدم بها النواب، وفي مقدمتها نقل البند الثاني إلى المادة الخامسة باعتبارها من القواعد العامة التي يستوجب اتباعها، ومفادها " أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية"، وذلك بناء علي اقتراح النائبان مها عبد الناصر، محمود العزب.

ووافقت الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، علي نقل البند إلى المادة الخامسة، حيث أكد أنه لا مانع لدي الحكومة مشدداً علي أهمية البند في حد ذاته، قائلا : " بالحديث عن وجه نظر المريض، إذا كان أحدهم يعاني من سيولة في الدم علي سبيل المثال، ولم يجري الطبيب التحاليل اللازم قبل إجراء عملية ونتج عن ذلك نزيف شديد أودي بحياته .. هذا البند مهم كضمانة لسلامة المريض".

وتقضى المادة 12، بأنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

وشهدت المادة العديد من المقترحات المقدمة من النواب، منها المقدم من النائب أحمد دراج، بشأن منح متلقى الخدمة الحق فى الشكوى فى أكثر من جهة، ولكن وجود عبارة "مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي"، فى صدر المادة يجعل الحق مقصور على جهة محددة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،قائلا:" مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، مصطلح استقر فى التطبيق، والمقصود عدم الإخلال، والحكومة ترفض الاقتراح".

فيما اقترح النائب احمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب، عدم التوسع فى التعسف فى حق استعمال الشكوى، ويكون ذلك من خلال، اضافة فقرة لعجز الفقرة الأولى من المادة يقضى بـ" على أن يقوم بسداد أمانة جدية لا تقل عن 5 آلاف جنيه يتم إيداعها فى الصدوق التأمينى على ان يتم استرداد المبلغ بمعرفة الشاكي وقيمة التعويض حال ثبوت الأخطاء ولا يُسترد حال ثبوت براءة الخدمة الطبية".

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" اقتراح مهم فى حاجة لوقفه امامه، الاقتراح يقضي بمواجهة التعسف فى استعمال الحق فى الشكوي، وذلك من خلال وسيلة ، ولكننا نخطو خطوات اولى فى القانون، ولا نريد أن نرسل رسالة أن حق الشكوى مرتبط بالقدرة المالية، بالعكس القانون يتيح للجميع التحقق من سلامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، هناك دول أطلقت حق الشكوي، ثم عادت لتقيده بشكل أو بآخر".

وأكد فوزي:" لا نٌقيد حق الشكوي، خلينا نفرح بالقانون، والواقع العملي هيفرض آليات التعسف فى استعمال الحق المُجب للتعويض، والشكاوي الكيدية".

واقترح النائب محمد عزت عرفات، إضافة عبارة لنهاية المادة "على متلقى الخدمة اللجوء إلى أى طريق آخر"

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الورزاء، ووزير الصحة، قائلا:" هذا المقترح يخالف مبدأ الحق فى التقاضى".

واقترحت النائبة أميرة أبو شقة، ضرورة حماية متلقى الخدمة من الوقوع فى فخ البلاغ الكاذب، وفى نفس الوقت حماية الأطباء من الضرر الذي قد يلحق بهم.

وعلق المستشار محمود فوزى قائلا:" من أهداف المشروع إتاحة الفرصة للمواطنين التأكد من سلامة الخدمة دون تخويف أو ترهيب".

وأحد المواد الهامة التي وافق عليها المجلس، المادة (20) من مشروع قانون المسئولية الطبية والخاصة بصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييداً من الحكومة والمجلس النيابي.

وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة تعديل المادة قائلا : "مبروك عليكم .. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى"

وتقضي المادة (20) من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتأتي المادة بعدما حظي مقترح النائبة إيرين سعيد، بترحيب واسع من الحكومة والنواب، بحذف ما يفيد بأن الصندوق يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية، وتركها مفتوحها، بما يسمح بالتغطية أو المساهمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية إنشاء صندوق تأمين طبي لتغطية الأضرار، لكنه أشار إلى مخاوف الأطباء بشأن تحمل الصندوق لتكاليف التسويات والغرامات والتعويضات، مطالبًا بإدراج هذه البنود صراحةً في نص القانون أو إثباتها في مضبطة المجلس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الصندوق سيعمل بنظام التأمين التكافلي ويخضع للرقابة المالية، مؤكدًا أنه سيشمل جميع الأطباء العاملين في مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وأضاف "حاتم" أنه لا مانع من أن يتحمل الصندوق الغرامات الجنائية والتعويضات، ولكن ذلك يعتمد على الدراسات الاكتوارية.

بدوره، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها.

وأقر المجلس بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

وعرف مشروع القانون، "مقدم الخدمة" بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

ووافق أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة