وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاثنين، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة الستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.
ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المواد (230، 233، 234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236/ فقرة أولى)، هى المواد المتعلقة بالقتل العمد والضرب أو الجرح الذي أفضى إلى الموت بحيث يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
كما أن المادة 237 (المتعلقة بحالة قتل الزوج زوجته متلبسة بالزنا)، فالمادة ذاتها تضمنت تخفيف العقوبة بحيث تكون الحبس بدلا من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 234 و 236، كما أن القتل الخطأ في المادة 238 معالج في مواد الصلح في القانون القائم، والمشروع المعروض في المادة 21 منه وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.