الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر رفع دعوى لوقف الطرد؟.. القانون يجيب

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 09:00 م
الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر رفع دعوى لوقف الطرد؟.. القانون يجيب هل يحق للمستأجر رفع دعوى لوقف الطرد؟

كتب ـ هشام عبد الجليل

أكدت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.

 

ماذا لو امتنع عن الإخلاء؟

وينص القانون على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك أو المؤجر في حالة الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد المحددة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية، مثل ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

 

وبذلك، يضمن القانون توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يمكن للمستأجر المطالبة بحقوقه عبر الدعوى الموضوعية، بينما يظل للمالك الحق في طلب الطرد من المحكمة دون تأخير، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض عند الاقتضاء.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة