أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل وآليات التأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية، وذلك وفقًا لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، بهدف ضمان حصول هذه الفئة على حقوقها التأمينية وحمايتها أثناء مزاولة المهنة.
خطوات اشتراك الصيادين في التأمين الاجتماعي
ودعت الهيئة جميع الصيادين العاملين لدى أصحاب مراكب الصيد إلى التوجه لأقرب مكتب تأمينات لتقديم استمارة بدء الاشتراك (نموذج 43)، على أن يرفق بها المستندات التالية:
- صورة من شهادة الميلاد المميكنة
- صورة من بطاقة الرقم القومي
- صورة من بطاقة الصيد السارية الصادرة من مكاتب المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقة الأصل
- تقرير طبي صادر من الجهة المختصة بالتأمين الصحي يثبت اللياقة الطبية لمهنة الصيد، على أن تتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كامل تكلفة الكشف وفق الاتفاق المبرم مع هيئة التأمين الصحي
مدة الاشتراك وحقوق الورثة
وأكدت الهيئة أن مدة سريان بطاقة الصيد تُعد مدة اشتراك تأميني وفقًا للقانون، ويلتزم الصياد بأداء الاشتراكات المستحقة عنها طوال فترة سريان البطاقة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه، أوضحت الهيئة أن لورثته الحق في سداد الاشتراكات عن الفترة الممتدة من آخر سداد وحتى تاريخ الوفاة أو انتهاء سريان البطاقة، أيهما أسبق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، مع إمكانية خصم قيمة الاشتراكات من المستحقات التأمينية.