رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى لتعارض الأحكام وتُقرر: سقوط حُجية الحُكمين عند تعارضهما"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتقاصين، يتصدى لإشكالية حُجية الأحكام عند تعارضها، وتقضى بسقوط حجية حكمين عند تعارضهما، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية تتناول مسالة هامة ودقيقة هي تعارض الأحكام؛ كما أنه قد طبق الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي عند عدم النص للوصول لإهدار حجية الحكمين، وذلك في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 5511، 5896 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:
1-"أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي (حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام) بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة، فإنه إعمالًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعيّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية.
2- ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض.
3- فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة دون تقيُّد بأي من هذين الحكمين المتناقضين.
4- وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق، بل الأَوْلى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة".
وبحسب "المحكمة": وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام، ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارًا أو يمينا وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته، أما إذا فات هذا الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقا للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين المتناقضين.
ووفقا لـ"المحكمة": وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق، بل الأولى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته قد سبق له الطعن بالنقض رقم 9417 لسنة 87 ق على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بتاريخ 2014/4/19 في الاستئنافات أرقام 941، 999 1083 لسنة 8 ق ضد ذات الخصوم في الطعن الماثل ونظرت محكمة النقض موضوع هذا الطعن وأصدرت قرارا بعدم قبوله بتاريخ 2018/4/24 وحسمت بأسبابه مسألة تقدير التعويض وانتهت إلى تأييد تقدير المحكمة للتعويض المقضي به بقيمة الأرض المستولى عليها وقت رفع الدعوى.
وإليكم التفاصيل كاملة: