لحماية الحقوق.. النقض تضع 4 مبادئ لدعاوى الطرد للغصب.. برلمانى

السبت، 25 أكتوبر 2025 07:00 م
لحماية الحقوق.. النقض تضع 4 مبادئ لدعاوى الطرد للغصب.. برلمانى دعاوى الطرد للغصب - برلمانى

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لحماية الحقوق.. النقض تضع 4 ضوابط لدعاوى الطرد للغصب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض رسخ العديد من المبادئ المتعلقة بدعاوى الطرد للغصب، قالت فيه: "لا يكفي في دعاوى الطرد للغصب أن يستند المدعي إلى عقد بيع عرفي غير مسجل ما لم يثبت أن سنده يرتد إلى ملكية ثابتة قانوناً، إذ إن القيد في سجلات الجمعية الزراعية لا يعد دليلاً على الملكية، ويقع عبء إثبات الملكية على المدعي بدليل صحيح، وإلا وجب رفض دعواه، ويعد اعتماد المحكمة على قرائن غير كافية لإثبات الملكية فساداً في الاستدلال يستوجب نقض الحكم"، وذلك في الطعن المقيد برقم 23159 لسنة 94 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي فى محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية، حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شؤون ملكيته، وهو في الوقت ذاته حق دائم، لا يسقط بعدم الاستعمال، مهما طال الزمن، ما لم يكتسبه آخر توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية، وأنه من المقرر أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء، واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب، واستمر واضعا اليد عليه.

وبحسب "المحكمة": وأن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتما أساس الحق المدعى به ومشروعيته، ويقع عبء إثبات ذلك على المدعي، وبحسب المحكمة لرفض هذه الدعوى أن تستند في ذلك إلى عجزه عن إثبات دعواه، دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه. كما أنه من المقرر أيضا أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. كما أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع العرفي ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب طرد الغاصب منه، إلا أنه يتعين لكي يطالب المدعي بهذا الحق أن يكون عقد شرائه العرفي يرتد إلى ملكية ثابتة بسند صحيح، كعقد بيع مشهر أو حكم قضائي مقرر لهذه الملكية. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

لحماية الحقوق.. النقض تضع 4 ضوابط لدعاوى الطرد للغصب.. لا يكفي استناد المدعي لعقد بيع عرفي غير مسجل ما لم يثبت أن سنده يرتد لملكية ثابتة قانوناً.. ويقع عبء إثبات الملكية على المدعي بدليل صحيح

لحماية الحقوق

 
                                          برلمانى 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة