رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الزبون دايمًا على حق"، استعرض خلاله حكماً قضائيا نهائياً يهم المتضررين في سوق البيع والشراء من عيوب التصنيع، بإلزام إحدى شركات "اللاب توب" بأن تؤدى للمشترى 50 ألف جنيه، استكمالاً للتعويض والعقوبة الصادرة من محكمة الجنح والذى يُقدر بـ10 الاف جنيه، وإيقاف العقوبة الجنائية بالتغريم 100 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، ليصبح إجمالي المبلغ النهائي 60 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب عيوب التصنيع في جهاز "لاب توب" اشتراه من الشركة، ثم رفضت الشركة استرجاع الجهاز ورد المبلغ، والمماطلة في ذلك، ما تسبب معه في خسائر في عمله، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 93 لسنة 2025 تعويضات كلى الخانكة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الدعوى - ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وكانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه: " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسه، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير".
وبحسب "المحكمة": ولما كان المقرر بنص المادة 221/1 من القانون سالف الذكر: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو ينص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول"، وجرى نص المادة 222 من القانون ذاته على أنه: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لم يجوز الحكم بتعويض إلا عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب".
وإليكم التفاصيل كاملة: