قانون الخدمة المدنية يحدد إجراءات الندب الوظيفى.. تعرف عليها

السبت، 18 أكتوبر 2025 02:00 ص
قانون الخدمة المدنية يحدد إجراءات الندب الوظيفى.. تعرف عليها قانون الخدمة المدنية

كتبت: منة الله حمدى

أجازت المادة "33" من قانون الخدمة المدنية ندب الموظف؛ على يكون بقرار من السلطة المختصة ، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات .

وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة. وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية

 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب