رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملايين.. النقض تتصدى لبند (يُجدد لمُدد مماثلة) في عقود الإيجار الجديد"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم الاستئناف "ثانى درجة" القاضي منطوقه برفض دعوى الطرد والتسليم، والقضاء مُجدداً بتأييد حكم أول درجة، بإنتهاء عقد ايجار جديد رغم أن منصوص فيه في بند مستقل أنه: "يُجدد لمدد مماثلة"، مُستندة على أنه لا يجوز للقاضي التدخل ويُحدد مدة العقد أو يعدل نية المتعاقدين، لأن العقد بهذا الشكل مؤبد لعدم تحديد موعد انتهاء الإيجار، وذلك في الطعن المقيد برقم 1122 لسنة 88 قضائية.
الخلاصة:
النزاع القضائى وقع بسبب عقد ايجار قانون جديد محدد المدة، ولكن فيه بند إضافي أنه يُجدد لمُدد مماثلة، فأقام ورثة المالك دعوى قضائية بالطرد والتسليم، والفعل قضت محكمة أول درجة بالطرد، باعتبار أن هناك إجحاف وظلم في التعاقد، وتم استئناف الحكم لإلغاءه، فقضت محكمة ثانى درجة بإلغاء حكم الطرد، مستنداً على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن نية المتعاقدين أنه يُجدد ولا يعتبر ذلك تأبيد للعقد.
وفى تلك الأثناء – تم الطعن بالنقض لإلغاء الحكم، وبالفعل محكمة النقض نقضت الحكم، وقالت لا يجوز للقاضي أنه يتدخل ويُحدد مدة العقد أو يعدل نية المتعاقدين، لأن العقد بهذا الشكل مؤبد، والأهم في الحكم أن المحكمة لم تنقض الحكم وتحيله لدائرة استئناف مرة أخرى لنظره، ولكن نقضت هي الحكم، وألغت حكم الاستئناف، وأيدت حكم أول درجة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوية بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة به أو وقوع تناقض بينها، وأن النص في المادتين 558 – 563 من القانون المدني يدل وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميعاد ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
وإليكم التفاصيل كاملة: