النقض تضع 3 شروط للورثة لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى.. برلمانى

الأحد، 26 يناير 2025 12:00 م
النقض تضع 3 شروط للورثة لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى.. برلمانى محكمة النقض - برلمانى

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تضع ضوابط حق الإمتداد لشغل الأماكن المؤجرة للأنشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث يضع ضوابط حق الإمتداد القانونى لشغل الأماكن المؤجرة للانشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي، وتُقرر توافر 3 شروط لشغل العين المؤجرة لنشاط تجارى لمن جاوزت قرابته الدرجة الثانية من ورثة المستأجر الأصلى، وذلك في الطعنين المقيدين برقمى 14089، 14111 لسنة 87 قضائية:

أولا: أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية كالعم والخال.

ثانيا: أن يكون شغل العين في تاريخ نشر القانون رقم 6 لسنة 1997 اي بتاريخ 29 مارس 1997.

ثالثا: أن يكون شغل العين للوارث يستند الى حقه السابق في البقاء في العين.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام التشريعات لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومع ذلك يجوز - في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك، بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع - في غير المواد الجنائية وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه.  

وبحسب "المحكمة": وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثًا من قصر وبلغ يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ... واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.


وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

النقض تضع ضوابط حق الإمتداد لشغل الأماكن المؤجرة للأنشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي.. الأبرز أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية

 

النقض
 
                                        برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة