قانون حماية المستهلك يحدد ضوابط البيع بالتقسيط.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 04:00 ص
قانون حماية المستهلك يحدد ضوابط البيع بالتقسيط.. اعرف التفاصيل حماية المستهلك
كتبت : سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون رقم181 لسنة 2018، بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة 30 علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

١ - السعر الإجمالي للبيع.

٢ - ثمن البيع للمنتج نقدًا.

٣ - العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

٤ - المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

٥ - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

٦ - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما نصت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة