12 شرطًا للموافقة على الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 04:14 م
12 شرطًا للموافقة على الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأبرزها بأن تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة بحسب الأحوال، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وبمراعاة آثار التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق.

وبالنسبة للشركات ذات عرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، وفي حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.

كما حدد القرار ضوابط إصدار الموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص، بأنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية الالتزام بما يلي:

1- تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة.
2- ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن (25%) من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بهيكل الملكية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويجوز للهيئة أن تطلب أي بيانات أو مستندات للتأكد من المتطلبات الواجب توافرها في المستثمر المؤهل.

3- الإفصاح عن المستفيد النهائي للمساهمين وفقا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
4- تقديم إقرار بالالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة المنظمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
5- وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
6- ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن (25%).
7- الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على سنة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة منها المدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة، وفي حالة عدم إنهاء تأسيس الشركة في المدد المحددة تعتبر موافقة الهيئة المبدئية كأن لم تكن.
8- استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويجوز منها بناء على مبررات نقلها الهيئة.

وفي حالة تجاوز الشركة المدد المحددة للتقدم بمستندات الترخيص يجوز للهيئة في ضوء حاجة السوق قبول الطلب بعد تحديث مستندات الشركة بما فيها تحديث دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو تقديم دراسة جديدة واستيفاء كافة متطلبات الترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للضوابط المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي وإلى غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وذلك وفقًا لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن كل نشاط، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين ، ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البلد في شأن الشركات التي تقدم استشارات مهنية.

9- أن يتم بدء العمل في النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء الفعلي للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مد هذه المدة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وفي حالة عدم البدء الفعلي للنشاط في المدد المحددة يعتبر الترخيص لاغيًا.
10- استيفاء نموذج الإفصاح السعد من الهيئة في شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسي الشركة ومساهميها الرئيسيين.

11- ألا يكون أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين في القوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.

12- ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة قد صدر ضده خلال الخمس وات السابقة على العضوية أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مالة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو فقد شرط حسن السمعة وفقا للضوابط القانونية المقررة، أو تكرر اتهام أيا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة القوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة