رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمُلاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والإخلاء من (قهوة) مؤجرة إيجار قديم"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد والإخلاء من عين النزاع "محل" لسببين الأول: لثبوت أن العين مؤجرة "قهوة" من الباطن، والثانى: لتأخير المدعية في تقديم اعتراض الاستئناف، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 11153 لسنة 23 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم استندت لأحكام محكمة النقض حيث ذكرت أن محكمة النقض أجازت إعلان الحكم الذي يجري عنه ميعاد الطعن في موطن الأعمال المتعلقة بموضوع الحكم باعتباره موطناً أصلياً، فقضت أن النص في المادة 313 مرافعات على أن يكون إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وفي الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني على أن يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وفي المادة 41 من ذات القانون على يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه الحرفة يدل على أن المشرع وأن خرج في النص الأول على القواعد المقررة للإعلان المنصوص عليها في المواد 10، 11، 12 ، 13 من قانون المرافعات.
وبحسب "المحكمة": وذلك إذا كانت ورقة الإعلان تحمل حكماً مما يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه ضماناً إلى وصوله من وجه اليه ولما تتسم به مواعيد الطعن من أهمية عند إجراءات التقاضي إلا أن مؤدى المادتين 40، 41 المشار إليهما أنه إذا كان المعلن اليه تاجراً أو حرفياً وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالا تتعلق بهذه الحرفة فانه يجوز اعتبار المحل الذي تداول فيه هذه الحرفة موطناً للحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة