اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات تحدد شروط تعديل بيانات التراخيص

الإثنين، 26 أغسطس 2024 08:00 ص
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات تحدد شروط تعديل بيانات التراخيص مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على حق صاحب المشروع أن يجرى تعديل على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط، حيث نصت المادة (18) منها، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة