القانون يحدد ضوابط التعاون القضائى الدولى لملاحقة جرائم الإتجار بالبشر

الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:00 ص
القانون يحدد ضوابط التعاون القضائى الدولى لملاحقة جرائم الإتجار بالبشر الاتجار بالبشر - صورة ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ضوابط وقواعد بشأن التعاون القضائي الدولي فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، وتنص المادة (18)، على أن تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ووفقا للمادة (19)، يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.


فيما تنص المادة (20)، على أنه للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة