نقيب الأطباء: إرسال رؤيتنا فى مسودة قانون المسؤولية الطبية للحكومة خلال يومين

الجمعة، 12 يوليو 2024 03:19 م
نقيب الأطباء: إرسال رؤيتنا فى مسودة قانون المسؤولية الطبية للحكومة خلال يومين الدكتور أسامة عبدالحي، النقيب العام للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أسامة عبدالحي، النقيب العام للأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية بدأت النقابة العمل عليه منذ أكثر من 10 سنوات، وصولا إلى الشهرين الماضيين حيث استقبلت النقابة مسودة لمشروع القانون، إلا أن النقابة فوجئت أنها لم تكت تحتوي على أيا من مطالب الأطباء، لافتا إلى أنهم أرسلوا تعديلات وتم الاستجابة لبعضها، مضيفا: ثم استقبلنا مسودة جديدة يوم 2 يوليو الجارى، وتم طرحها بورشة عمل بحضور كافة أعضاء المهن الطبية، استعدادا لإرسال مقترحات النقابة وتعليقها على مسودة مشروع القانون خلال يومين على الأكثر للحكومة.


اشار عبد الحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء،: إلى ضرورة توحيد جهات وخطوات تلقى الشكاوى بمشروع القانون، وتشكيل هيئة عليا لتلقى كافة الشكاوى تعمل كخبير فنى تابعة لمجلس الوزراء، وتتولى تشكيل لجان نوعية فنية من 3 أساتذة للتحقيق مع الطبيب والشاكى، فضلا عن دورها فى تحديد الخطأ ومسؤولية الطبيب، مطالبا بوجود تأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة.


ولفت إلى ضرورة تعديل تعريف الخطأ الطبي، بحيث يكون هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون ، أو لا يتفق مع الأصول العلمية القابلة ، أو ادات و تقاليد المهن الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي بحسب الأحوال والذي ينتج عن اهمال أو رعونة أو اخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة أو عدم بدل العناية اللازمة أو جهل بالأمور الفنية التي يعترض الإلمام بها في كل من يمتلقى الخدمة، ويحاسب كل مقدم خدمة المهنة من يمارس على خطاء الشخصي.


وتابع: اما الإهمال الجسيم، فلابد من إضافة تعريف بأنه يعتبر إهمالا جسيما كل فعل يؤدى لإلحاق الضرر الشديد بمكاني الخدمة إذا توافرت به أحد الشروط التالية على سبيل الحصر العمل دون ترخيص مزاولة مهنة ، العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر ، ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق تخصصه وذلك في غير حالات الطوارئ ، القيام بإجراء تشخيصي أو علاجي أو جراحی مخالفا لقوانين الدولة، وتحديد المسؤولية المدنية كونها هي إخلال الشخص بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض الجبره، حيث يلتزم مقدم الخدمة ببذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب مقدم الخدمة أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية تقصيرية أو عقدية) على مقدم الخدمة، ويلتزم مقدم الخدمة بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.


وناقش نقيب الأطباء كافة التعديلات المقترحة من قبل مجلس النقابة على الأطباء المشاركين بالجمعية العمومية، ومناقشة بعضها.

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

 

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية

 

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية

 

جانب من اجتماع الجمعية العمومية
جانب من اجتماع الجمعية العمومية


 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة