طرق إلزام الزوج بسداد النفقات وفقا للقانون.. اقرأ التفاصيل

الجمعة، 28 يونيو 2024 05:00 ص
طرق إلزام الزوج بسداد النفقات وفقا للقانون.. اقرأ التفاصيل محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لقانون الأحوال الشخصية يلزم الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته، وذلك إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها، وشدد القانون على ضرورة ضمان توفير النفقات للحضانة وأولادها، وجعلها إلزامية ووجوبية من يتخلف عن سدادها يعاقب بالحبس، لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة.

وخلال السطور التالية نرصد طرق تقدير النفقة للزوجة والأطفال وفقًا للقانون القواعد القانونية لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000: -
- تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للحاضنة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ومنها النفقة الزوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، وأجر مسكن، أجر حضانة، وأجر رضاعة، أجر خادمة، وبدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة حمل مستكن، ونفقة ولاده.
-تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
- للزوجة نفقة لعلاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات .
-تحسب النفقة فى حدود 25% من قيمة الراتب الشهرى الذى يحصل عليه الزوج.
- للقاضى أن يقضى بفرض نفقة للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى "نفقة مؤقتة" بحكم واجب النفاذ إلى حين الحكم بالنفقة نهائيًا.
- يتم عمل المقاصة بين ما أداه الزوج من النفقة المؤقتة وبين -المحكوم بها- عليه نهائيًا.
-النفقة يجب أن لا تقل عن القدر الذى يفى باحتياجات الزوجة والأطفال الضرورية .
- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
-قيمة النفقة للمطلقة يختلف تقديرها باختلاف الظروف المعيشية للأسرة، وتحدد قيمتها وفقا لطبيعة عمل الزوج.
- حكم النفقة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب عن تنفيذ الحكم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة