تفاصيل حكم حبس حسين الشحات "سنة".. قانون الرياضة "السر"

الجمعة، 31 مايو 2024 10:55 ص
تفاصيل حكم حبس حسين الشحات "سنة".. قانون الرياضة "السر" حسين السحات والشيبي
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت حيثيات حكم حبس لاعب النادى الأهلي حسين الشحات، والتى أصدرتها محكمة جنح مدينة نصر، عن اعتماد المحكمة على قانون الرياضة فى إصدار حكمها على اللاعب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

واستندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، فى حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبى لاعب بيراميدز، والقاضى بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، وأتعاب محاماه، على عدد من مواد قانون الرياضة الصادر فى عام 2017.

واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.

كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة