النقض تتصدى لتقدير الرسوم القضائية لعقود البيع فى مرض موت المورث.. برلمانى

الأحد، 26 مايو 2024 01:06 م
النقض تتصدى لتقدير الرسوم القضائية لعقود البيع فى مرض موت المورث.. برلمانى محكمة النقض - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "4 مبادئ قضائية حول تقدير الرسوم القضائية"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالعقود، رسخ 4 مبادئ قضائية حول تقدير الرسوم القضائية، في الطعن المقيد برقم 14393 لسنة 85 قضائية، قالت فيه: "1-أن طلب رد وبطلان عقدى البيع تأسيساً على أنه لم يدفع فيه ثمن وأنه صدر فى مرض موت المورث لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، يكون مؤداه أن تكون مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت. 

2-دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته رسمها ثابت وليس نسبى.

3-ودعوى رد وبطلان العقد لصوريته صورية مطلقة هى دعوى مجهولة القيمة.

4-وأن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى. 

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى، فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الأختصاص القيمى للمحاكم، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما، هى رد وبطلان عقدى البيع، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث. 

 

ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة، ويستحق عليها رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة، ورتب على ذلك قضاءه، بتأييد أمرى التقدير، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب، .... ويتعين القضاء فى موضوع المعارضة من أمرى التقدير والرسوم عن الاستئناف رقم 4115 لسنة 67 قضائية الإسكندرية المتظلم فيهما بإلغاءهما. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

4 مبادئ قضائية حول تقدير الرسوم القضائية.. الأبرز دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته رسمها ثابت وليس نسبى.. ولو كانت صورية مطلقة تكون دعوى مجهولة القيمة.. وتتصدى لرسوم عقود البيع فى مرض موت المورث

 

348204-طططسسس
 
                                        برلمانى 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة