النقض ترسى مبدأ حول أسباب الطعن على الأحكام بالنقض أو الاستئناف.. برلمانى

الثلاثاء، 14 مايو 2024 03:30 م
النقض ترسى مبدأ حول أسباب الطعن على الأحكام بالنقض أو الاستئناف.. برلمانى الطعن على الأحكام - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسى مبدأ جديدا حول أحد أسباب الطعن على الأحكام بالنقض أو الاستئناف"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يرسى عدة مبادئ قضائية، حول أحد أهم أسباب الطعن على الأحكام بالنقض أو حتى الاستئناف ألا وهو مخالفة منطوق الحكم للثابت بالأوراق، ومعنى ذلك السبب تحديدًا أن محكمة النقض توضح المقصود بمخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم من خلال ذلك الحكم، وقالت فى الطعن المقيد برقم 1099 لسنة 80 قضائية:

 

"أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًّا ببعض هذه الأوراق"، ورسخت لـ3 مبادئ أخرى حول تسجيل عقد البيع كالتالى: 

 

1-المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع من مالك واحد تكون الأفضلية لصاحب العقد الأسبق فى التسجيل.


2- عدم صدورها عن عقار واحد بل عن عقارين مختلفين لكل منها عقد خاص بها يكون أثره لا مجال لأعمال قاعدة تعادل سندات كلا المشتريينِ. 


3-قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع استنادًا إلى عدم أحقيته فى هذا الطلب لتعادل سندات شرائهما عينَ النزاع بعقدَيْنِ عُرفيَيْنِ من مالك واحد خلافًا للثابت من تقريرى الخبير من أن هذين العقدين العرفيَيْنِ صادران لهما من مالكٍ واحدٍ عن شقتين مختلفتين بالعقار يكون خطأ ومخالفة الثابت بالأوراق. 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول: أن الحكم قضی بعدم قبول دعواه استنادًا إلى عدم أحقيته فى طرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لتعادل سندات شرائهما لها من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلًا عن مالك العين بعقود غير مسجلة، حال أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العقدَيْنِ العُرفيَيْنِ صادران من بائعٍ واحدٍ عن شقتين مختلفتين بالعقار، بما لا محل معه لأعمال قاعدة تعادل سندات كلا المشتريَيْنِ، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض ترسى مبدأ جديدا حول أحد أسباب الطعن علي الأحكام بالنقض أو الإستئناف.. مخالفة الثابت بالأوراق يُبطل الحكم.. الحيثيات: الحكم يكون قد بُني على تحصيلٍ خاطئٍ لِمَا هو ثابت أو على تحريفٍ للثابت ببعض هذه الأوراق

 

ددثث
 
                                       برلمانى 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة