"الاستئناف" تنسف قاعدة نظر المحاكم المدنية لقضايا الأحوال الشخصية.. برلمانى

الأربعاء، 01 مايو 2024 03:00 م
"الاستئناف" تنسف قاعدة نظر المحاكم المدنية لقضايا الأحوال الشخصية.. برلمانى محكمة الاستئناف - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الطريق لمحكمة الأسرة حتمى"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم تعويض صادر من محكمة مدنية ضد الأم لعدم تنفيذ حكم الرؤية"، والقضاء مجددا بالإحالة لمحكمة الأسرة للإختصاص باعتبار الشأن "أُسرى"، ومن غير القانوني أن تتدخل محكمة أخرى لنظر مثل هذه الدعاوى حتى لو كان خاصة بمسألة التعويض المدنى، وهو على غير المتعارف عليه في مثل هذه القضايا، وذلك في الاستئنافين المقيدين برقم 6219/6696 لسنة 27 قضائية. 

الخلاصة: 

الأب "المتضرر" حرر محضر بإمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية، فأحالت النيابة العامة الأم للمحكمة وطالبت عقابها بنص المادة 292 عقوبات، تم الحكم أمام محكمة الجنح بالحبس والغرامة، ثم تم الطعن بالاستئناف، وصدر حكم بالبراءة، فقام الأب برفع تعويض أمام المحكمة المدنية، فحكمت محكمة أول درجة بالتعويض، ثم تم الطعن من قبل الحاضنة بالاستئناف، وتم الإستناد والشرح أمام محكمة ثان درجة أن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر دعوى التعويض، نظرا لأن الحكم الصادر بشأنه التعويض صادر من محكمة الأسرة، وأن محكمة الأسرة هى المختصة، فحكم الرؤية صادر من محكمة الأسرة ومحل التنفيذ هى محاكم الأسرة، وبالتالى اختصاص محكمة الأسرة، وتم الحكم بالغاء حكم التعويض والإحالة لمحكمة الأسرة.  

ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت الدعوى الماثلة وبحسب طبيعتها هي من الدعاوي المتعلقة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر صالح المستأنف في الاستئناف المضموم بسبب امتناع المستأنفة في الاستئناف الضام، وبالتالي فهي مسألة تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة للاعتبارات التي قدر المشرع أن تشكيلها وفقا لقانون إنشائها هو الأنسب للفصل في مثل تلك الأنزعة واتخاذ التدبير المنصوص عليه في المادة 20 المار ذكرها إذا ثبت أن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر ثم الحكم بنقل الحضانه مؤقتا عن الممتنع إلي من يليه من لجلساتها للاستماع إلى أقوالهم وتحقيقا لمصالح الطفل الفضلي، وبعدا بها عن رغبة أي من الابـوبين في الكيد للآخر أو الإضرار به، وإذ غاب عن الحكم المستأنف هذا النظر حين فصل في موضوع الدعوى المستأنفة حال أنها تخرج عن اختصاصه النوعى مما يعيبه بمخالفة القانون، الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والقضاء مجددا باختصاص محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل فيها عملا بالمواد 109 – 110 – 113 من قانون المرافعات. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. "الإستئناف" تلغى حكم تعويض صادر من محكمة مدنية ضد الأم لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. وتقضى بالإحالة لمحكمة الأسرة للإختصاص باعتبار الشأن "أُسرى".. والمحكمة ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن النزاعات الأسرية 

 

ط
 
                                      برلمانى 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة