رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، في الطعن المقيد برقم 2500 لسنة 87 قضائية، قالت فيه:
"1-ليس ثمة ما يمنع فى القانون من اتفاق العاقدين منذ بدء التعاقد على تجديد عقد الإيجار لمدة مساوية لمدته الأصلية، يكون شرطه إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقاً لاتفاقهما، والتزام المستأجر بذلك يكون أثره تجدد العقد لتلك المدة دون حاجة لقبول المؤجر .
2-سريان القانون يكون نطاقه المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه .
3-أحكام القانون 4 لسنة 1996 سريانها بأثر فورى على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة عليه، وخضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التى تمت فى ظله .
4-إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق 4 لسنة 1996 أثره يكون خضوعه لأحكام القانون المدنى، والنص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه لا أثر له، أما علة ذلك هو النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء يكون غير منتج .
5-عبارات العقد عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وتفسير المحررات يكون عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها، أما الخروج عن هذه القاعدة تشويه ومسخ لعبارة العقد الواضحة، لأجل ذلك يكون خضوعه لرقابة محكمة النقض .
6-إخطار الشركة الطاعنة ــ المستأجر ــ المطعون ضده بصفته ــ المؤجر ــ برغبتها فى تجديد العقد مدة مماثلة لمدته الأصلية خلال الأجل المحدد إعمالاً لأحد بنود عقد الإيجار المحرر بينهما يكون أثره تجدد العقد لتلك المدة إعمالاً لاتفاقهما، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واشتراطه موافقة المؤجر على التجديد إعمالاً لبند آخر بالعقد ومغفلاً المعنى الواضح لعبارات العقد فى مجموعها فيه مخالفة للقانون علة ذلك .
وبحسب "المحكمة": وكان الثابت وبلا خلاف بين طرفى الخصومة أن الشركة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 23/9/2013 قبل نهاية المدة الأصلية للإيجار بستة أشهرٍ بموجب إنذار على يد محضر برغبتها فى تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة لمدته الأصلية، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية إعمالاً لاتفاقهما على ذلك منذ إبرام الإيجار دون حاجة لقبول من المؤجر - المطعون ضده - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف فى تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الثانى عشر منه، وفسر عبارته بمقولة إن تجديد الإيجار يستلزم موافقة المطعون ضده -المؤجر- دون اعتبار لما يكملها من عبارات البنود الأخرى ومنها البند الثالث المشار إليه، ومغفلاً المعنى الواضح -السالف بيانه- لعبارات ذلك البند، وهو تفسير لا تحتمله عبارات وبنود العقد فى جملتها ويخرج عن ظاهر مدلولها مجتمعة وإرادة المتعاقدين الواضحة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة