"أجبرني على ترك عملي بعد أول عام زواج، واستولي على المشروع التي تعبتت في تأسسيه قبل زواجي منه، ومكثت في منزلي أرعي طفلتي بعد الولادة، وكان يمنحني أرباح من العمل على فترات متباعدة، وعندما أطلب منه كشف حساب بما ينفقه يتحجج ويتهرب مني، إلى أن استيقظت يوم على خبر إفلاسنا بعد زواجه وتبديده المال وتركه لي مديونه بمبالغ تتجاوز 860 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوى طلاق للضرر، ودعوي تعويض بـ 300 ألف جنيه، وجنحه تزوير، ضد زوجها بمحكمة أكتوبر.
وقالت الزوجة: "قدمت التقارير والمستندات للمحكمة لإثبات عنفه ضدي، ورفضه رد أموالي لي، وتهديده بالانتقام مني بسبب رفضي التنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وطالبت بحبسه في جنحه تزوير، بخلاف ملاحقته لطلب التعويض وإلزامه بسبب الديون المتراكمة كونه من وقع جميع الأوراق وكان المسئول بشكل قانوني عن إدارة المشروع أثناء إجازة رعاية طفلتي".
وتابعت: "طالبته بتطليقي ولكنه رفض، واستولي على مسكن الحضانة لي، وبالرغم من يسار حالته المادية لم ينفق علي منذ 7 أشهر منذ زواجه، بخلاف تشهيره بي، وانهال علي بالضرب وتسبب بإصابات خطيرة لي، ورفض الانفصال عني وديا وأصر علي تركي معلقة، بخلاف ملاحقته لى بدعوي طاعة عندما طلبت الطلاق".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة