حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مهام جهاز حماية المستهلك، وصلاحياته لمباشرة وظيفته في ضبط الأسواق، فقد منح الحق للجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما نص القانون على أهمية قيام إدارة الجهاز لتشكيل لجان تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وأكد القانون على أحقية جهاز حماية المستهلك في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل المصروفات الفحص الفني أو المعاينات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة