أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتشهير بسمعتها واتهامها بتهم كيدية للانتقام منها وذلك بسبب رفضها بيع مصوغاتها، لتؤكد:" دمر زوجي حياتي وشهر بسمعتي بعد شهرين من الزواج واستولي علي منقولاتي وقام ببيعها بعد أن هجرت مسكن الزوجية".
وأشارت الزوجة بدعواها:" خشيت علي حياتي من عنفه وتهديده لي وتشويه سمعتي ومحاولته ابتزازي، وهربت من مسكن الزوجية بعد أن كاد أن يتخلص مني بسبب رفضي منحه مصوغاتي، ومحاولته إجباري بالقوة علي العيش برفقته رغم عصبيته الجنونية، واستغلاله حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير بي".
وتابعت:" أصبت بحالة صحية حرجة بعد أن تركت المنزل بسبب خوفي منه وملاحقته لي بكل مكان، وحررت بلاغ وأثبت تهديداته لي ومعاقبته لي بالضرب عدة مرات في أماكن عامة".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة