أقام زوج دعوي طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها فيها بهجرها مسكن الزوجية طوال 13 شهر ورفضها العودة رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها، وإصرارها على إبتزازه وإجباره على سداد 140 ألف جنيه متجمد نفقتها الصادر بها حكم قضائي ضده 3 مرات وفقاً لوصفه-حتي أتقي شرها ومحاولتها الزج بي بالسجن-، ليؤكد:" زوجتي تتعنت لإلحاق الضرر بي وترفض تمكيني من رؤية أطفالي رغم حصولها على حقوقها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" لم تكتفي زوجتي بسدادي النفقات، ولاحقتني بالبلاغات، وحرمتني من أبنائي، لأعيش في جحيم بعد تسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، وإشعالها الخلافات الزوجية طمعا في أموالى، وملاحقتي بدعاوي لزيادتها النفقة، والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة رغم تكفلى بكافة احتياجاتها وأطفالى، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي".
وتابع الزوج:"عرضتني للعنف واتهمتني بادعاءات كيدية، وشهرت بسمعتي بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام، وحرضت ضدي بلطجية للتعدي على وتعرضت للإصابة بشكل خطير، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة