لا للتمييز.. القانون يمنع التاجر من تداول المنتجات المحرضة على العنصرية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 04:00 ص
لا للتمييز.. القانون يمنع التاجر من تداول المنتجات المحرضة على العنصرية جهاز المستهلك

كتبت ندى سليم
نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
 
وفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
 
ويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة