خلاف علي مواقع التواصل..

جنايات بورسعيد تقضى بمحاكمة متهم بالشروع فى القتل بالسجن 7 سنوات

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 05:20 م
جنايات بورسعيد تقضى بمحاكمة متهم بالشروع فى القتل بالسجن 7 سنوات هيئة محكمة جنايات بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 7 سنوات لمتهم بالشروع في القتل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر 6 عام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم الثاني فيها "ن . ه . ج"، حيث شرع وآخرون في قتل المجني عليه إسلام أشرف عبد الرسول أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بان بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، لما وغر في صدر المتهم الثاني قبله، فأفاض به الى المتهمين الأول والثالث وعزموا على الفتك به.

وشهد المجني عليه بأن الحادث جاء على إثر خلاف سابق فيما بينه وبين المتهم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد له الأخير بالايذاء، وحان سيره بالدراجة النارية خاصته، أغلق المتهم الأول ضربة بواسطة السيارة استقلاله، وباغته مشهرا السلاح الابيض المطواة واغمده في جسده وحال دون حراكه، حتى حضر المتهمين الثاني والثالث وأشهر السلاحين الابيضين واغمدوهما في جسد المذكور قاصدين من ذلك قتله.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات التئام تام التكوين مستعرضة الوضع بطول 6 سم تقع أسفل عظمة الترقوة اليمنى، واثرة التئام تامة التكوين طويلة بطول حوالي 7 سم تقع بالإبط الأيمن، واثرة التئام تامة التكوين مستعرضة الوضع بحوالي 2 سم تقع باسفل وحشية العضد الأيمن، واثرة التئام تامة التكوين طويلة الوضع بطول 11 سم تقع باعلى انسية الفخذ الأيمن، ووجود تحديد بمعظم حركات اليد والرسخ الأيمن، مع سقوط لليد اليمنى وضمور بعضلات اليد اليمنى.

وثبت أن إصابات المجني عليه كانت عباره عن إصابات بالغة تحدث من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة، وهي جائزة الحدوث على نحو ما شهد به الشاهد الأول المجني عليه، وان اصابته القطعية بالابط الأيمن كانت قاتلة من حيث موضع الاصابة والاداة المستخدمة

قضت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند اليه من اتهامات، ومصادرة الأسلحة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة