رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال.. معنى الحكم للعامل بأن يُصرف له مستحقاته"، استعرض خلاله الأحكام القضائية التي فسرت المستحقات بأنها "الأجر الشامل" للعامل عن فترة منعه من العمل، بمعنى من تاريخ منعه حتى عودته للعمل، وقد تصل لسنوات وهو في البيت، فقد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الالتزامات والواجبات التى ينبغى الالتزام بها من قبل العامل، كما حدد عدد من المحظورات التي لا يجوز على العامل ارتكابها، بما يحفظ حقوقه ويحقق علاقة عمل متوازنة بصاحب العمل، وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها وتحقيق الصالح العام.
ويجب على صاحب العمل الالتزام بما ورد في عقد العمل من بنود تخص حقوق العامل، بدءًا من الأجر، والالتزام بمهام العمل المنصوص عليها في عقد عمله، وساعات عمله اليومية والأسبوعية، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات الرسمية والسنوية، والضمان الاجتماعي الذي يمنحه حياة كريمة بعد التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من حقوق العامل التي أمر بها الدين الإسلامي، وأقرَّتها نصوص عقد العمل والأنظمة والقوانين الحديثة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على تفسير لفظة "مستحقات"، وتحديدا رفض تفسير حكم (رفض الدعوى المقامة من الشركة بفصل العامل واستمرار العامل في عمله، وألزمت الشركة بأن تؤدي له ما لم يصرف له من مستحقات)، فما هي تلك المستحقات؟ وهل يستحق العامل أجره وهو لا يعمل (قاعد في البيت)، خاصة وأن كثيرا من المحامين والمتخصصين يُحكم له بعودة العامل ويرجع العامل لعمله (ويفوت) المحامى أن هناك مستحقات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة