يحق للمريض النفسى دخول المنشأة الصحية بإرادته وحالتان يُمنع فيهما من الخروج

الثلاثاء، 23 يناير 2024 03:00 ص
يحق للمريض النفسى دخول المنشأة الصحية بإرادته وحالتان يُمنع فيهما من الخروج مريض نفسى
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يجوز فيها أن يمنع الطبيب النفسي مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة الصحية حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشئات الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

وتنص المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1-إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2-إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة