حقوق إضافية للمؤمن عليهم بقانون التأمينات والمعاشات.. تعرف عليها

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:00 ص
حقوق إضافية للمؤمن عليهم بقانون التأمينات والمعاشات.. تعرف عليها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حقوق إضافية للمؤمن عليهم، وذلك في الفصل الرابع بالقانون والذي جاء بعنوان "الحقوق الإضافية"، محددا الحالات التي يستحق فيها مبلغ التعويض الإضافي، وضوابط صرف نفقات الجنازة وإعانة الفقد وإعانة العجز.

 

  وفى هذا الصدد، تنص المادة (31)، على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

 

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.

وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

 

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

 

نفقات الجنازة

وحددت المادة (32) ضوابط صرف نفقات الجنازة، فنصت على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

وتنص المادة 33، على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

 

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.

وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

 

إعانة الفقد

بينما، نصت المادة (34) على أن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسري على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

وتصرف المبالغ المنصوص عليها في المواد (31، 33، 37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة في تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

 

زيادة المعاشات

ونظمت المادة (35) ضوابط صرف زيادة المعاشات، فنصت على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و يصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية و رئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة