اعترافات قاتل مواطن في الدقهلية: "طعنته بسكين بسبب خلافات قديمة"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:00 ص
اعترافات قاتل مواطن في الدقهلية: "طعنته بسكين بسبب خلافات قديمة" سلاح أبيض_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل شخص في الدقهلية، مؤكدا أن خلافات قديمة جمعته بالمجني عليه، وأن الوسطاء تدخلوا لاحتواء هذه الخلافات دون فائدة، حتى وقعت مشادة كلامية بينه والمجني عليه يوم الحادث، استل خلالها سلاحا أبيضا وقتل به الضحية.
 
وأبدى القاتل ندمه على ما اقترفت يداه، مؤكدا هروبه من مسرح الجريمة فور ارتكابه للجريمة، إلا أن الشرطة لاحقته وتمكنت من ضبطه.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.
 
 وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة