حظر ردم البحيرات وإنشاء أي مزرعة دون ترخيص.. لحماية الثروة السمكية

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:00 م
حظر ردم البحيرات وإنشاء أي مزرعة دون ترخيص.. لحماية الثروة السمكية الثروة السمكية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، لينظم قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، والذى وضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

حظر القانون، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.

ونظم القانون ضوابط تنمية موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية، حيث نص على أن "يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة