دعوات برلمانية لدعم الزوجات من ذوى الاحتياجات والجمع بين معاشين لها.. الحصول على دخلين يساعدها على مواجهة الحياة اليومية وتخفيف الأعباء.. لجنة التضامن بـ"النواب": قانون 10 لسنة 2018 يرعى مصالح "قادرون باختلاف"

الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:00 ص
دعوات برلمانية لدعم الزوجات من ذوى الاحتياجات والجمع بين معاشين لها.. الحصول على دخلين يساعدها على مواجهة الحياة اليومية وتخفيف الأعباء.. لجنة التضامن بـ"النواب": قانون 10 لسنة 2018 يرعى مصالح "قادرون باختلاف" قادرون باختلاف - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظى قادرون باختلاف -أصحاب ذوي القدرات الخاصة- باهتمام شديد للغاية من جانب القيادة السياسية، وتجلي هذا الاهتمام مع إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 بأنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، بجانب ذلك أقر مجلس النواب تشريعات داعمة لذوى الإعاقة لعل أبرزها صندوق قادرون بإختلاف.

وفي الجانب التشريعي، أهتمت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمناقشة طلبات إحاطة بشان الإجراءات التي تم إتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل".

 وأكد نواب اللجنة إن الجمع بين المعاشات للزوجة المعاقة ، تنفيذا لنص المادة 25 في قانون 10 لسنة 2018، وأن الجمع بين معاشين للزوجة المعاقة يأتى ووفقا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية "قادرون باختلاف الأخيرة" علما بأن تنفيذ ذلك سيساعد المرأة المعاقة في تلبية متطلبات الحياة اليومية وخاصة أنه يقع على كاهلها العديد من الالتزامات أسوة بالرجل.

وشددوا على أن القانون رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية يدعمان جمع الزوجة المعاقة بين معاشين حيث ينص على: "استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين ، من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم، أو عن الزوج، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الأولاد، أو الإخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك".

كما أصدرت اللجنة توصيات هامة لحل هذا الأمر ووتلخص هذه التوصية في أحلت المادة 25 من قانون 10 لسنة 2018 ، إلي هئية قضايا لبحث نص المادة هل هي واجبة النفاذ من الحكومة أم لا؟.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

 

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

 

6-تنظيم الأسرة.

 

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة