ضبط رشاشين جرينوف و20 بندقية في حملات أمنية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:49 ص
ضبط رشاشين جرينوف و20 بندقية في حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان -دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط32 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (2 رشاش جرينوف - 10 بنادق آلية - 10 بنادق خرطوش - 13 فرد محلى - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 32 متهم ل22 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,160 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو)، بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 398 حكم قضائى متنوع.
 
ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية آلية و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 822 حكم قضائى متنوع، وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة