ضبط المتهمين باختطاف شخص في البحيرة بسبب العملة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:51 م
ضبط المتهمين باختطاف شخص في البحيرة بسبب العملة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامى بإحتجاز (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالى مُستحق على الأخير .
 
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.) 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالى وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا بإستدراجه وحال حضوره قاموا بإحتجازه والإتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالى المُشار إليه
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة