القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:00 ص
القانون يقر إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية بهدف تمويل الخدمات المقدمة مجلس النواب - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية ويستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ونصت المادة 2 من قانون رقم 139  لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية محدثاً حتى عام 2023 علي :"يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق» .
 
وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .
 
وحددت المادة 3 من ذات القانون أهداف الصندوق، إذ نصت على:"يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة".
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة