حدد الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، أنه من افسد الشواطئ بالتلوث أو الردم عليه إعادة الشىء لأصلة على نفقته الخاصة.
فنجد المادة "69" في الفصل الثانى للقانون باب التلوث من المصادر البرية ، تؤكد الحظر علي جميع المنشآت، بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة، من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية، أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة، و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.
كما حددت المادة "70" شروط الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحرأو قريبا منه، ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له، أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي، و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.
أما المادة "71" ، نجد أنه تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير، التي تلتزم بها المنشآت الصناعية، التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل، و ذلك بعد معالجتها و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة، و إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة، و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل، وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة، فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها ، أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري، ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية، في المادة 72 ، مع مراعاة أحكام المادة 96من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون التى تصرف في البيئة المائية، مسئولاً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة، وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 84مكرراً من هذا القانون .
وحظرت المادة "73" إقامة أية منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية، لمسافة مائتي متر إلي الداخل من خط الشاطئ، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن.
وأشارت المادة " 74" الى انه يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ، أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وخاطبت المادة 75 ممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي " 73"و" 74 "من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله، و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة