ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن المساهم الرئيسي هو المساهم المالك لنسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة ،ووفقا للقانون يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى 20 مليار جنيه .
وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة، وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفي حالة حدوث ذلك، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة