القانون يحظر على أى موظف بجهة إدارية قبول تبرعات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:00 ص
القانون يحظر على أى موظف بجهة إدارية قبول تبرعات.. اعرف التفاصيل لجنة الخطة بمجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
نص القانون على عدم جواز لأي جهــــة إداريــة أو أي من مسئوليها أو موظفيـهـا قبــول أي تــبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة، إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائـح السـارية .
 
ونصت المادة 43 من قانون من قانون قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام2022، علي :"لا يجــــوز لأي جهــــة إداريــة أو أي من مسئوليها أو موظفيـهـا قبــول أي تــبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائـح السـارية .
 
وألزم القانون كل جهة إدارية بالحكومة إعداد مشروع الموازنة وفقا لمستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، وبحسب المادة 18 تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المـالية .
 
ونصت المادة 19 علي :"تُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطار الموازني متوسط المدي ، ويقدم مع مشروع موازنتها السنوية ، وعلي أن يعد الإطار وفق القواعد والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
 
ألزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال إعداد الموازنة، ونصت المادة 4 من القانون علي :" تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.
 
ويحظر قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة