الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى البساتين بسبب خلافات مالية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:07 م
الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى البساتين بسبب خلافات مالية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من الأهالى لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى خرطوش وتم إسعافه بإحدى المستشفيات، طرف ثان 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.
 
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة