حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المادة "90"، أن هناك 3 جرائم بيئية يعاقب من يرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
الجريمة الاولى
وحدد القانون أن الجريمة الأولى، خاصة بتصريف أو إلقاء الزيت أوالمزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين"49"، "60" من هذا القانون مادة، حيث تنص المادة " 49" أنه يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية، والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية".
أما المادة "60" فنصت أنه يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر ، كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن، أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
الجريمة الثانية
أما الجريمة الثانية التي تنص عقوبتها غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه، فهى عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة، التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة "52" والتي تنص على أنه يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها با ستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبارأو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
الجريمة الثالثة
والجريمة الثالثة التي تنص عقوبتها غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه، هي الإلقاء أو الإغراق المتعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن، أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق، وفي حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة ، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة