ضبط 16 قطعة سلاح نارى بحوزة عنصر إجرامى فى أسيوط

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:23 م
ضبط 16 قطعة سلاح نارى بحوزة عنصر إجرامى فى أسيوط حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامي بأسيوط، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية، وبحوزته 16 قطعة سلاح نارى وذخائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها. 
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط)، بالاتجار فـي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته عدد 16 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- 14 بندقية خرطوش- طبنجة - 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة