أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط بالقانون بشأن تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:00 م
ضوابط بالقانون بشأن تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات مخلفات
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط بشأن إصدار تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات، ونص في المادة (25)، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال.
 
ووفقا للمادة، يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
 
يشار إلى أن القانون ينص على أن تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى، ويهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة