مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:12 م
مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنشأة ناصر مشاجرة ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم) إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة