القانون يحدد 9 اختصاصات للمجلس الصحى المصرى.. تنفيذ الأهداف الأبرز

الأحد، 16 أبريل 2023 11:02 ص
القانون يحدد 9 اختصاصات للمجلس الصحى المصرى.. تنفيذ الأهداف الأبرز وزارة الصحة - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد القانون 9 اختصاصات للمجلس الصحي المصري، ونصت المادة 7 من قانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري محدثاً حتى عام 2023، يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :

1- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .

2- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .

3- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .

4- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .

5- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

6- إعداد تقرير سنوي يُرفع إلي رئيس الجمهورية يتضمن علي الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

7- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس .

8- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس .

9- النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه علي مجلس الأمناء من موضوعات أخري تتعلق بنشاط المجلس .

ونصت المادة 1 من قانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري محدثاً حتى عام 2023 علي :"تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "المجلس الصحي المصري" ، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية ، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

وحددت المادة رقم 2 أهداف المحلس إذ نصت على :"يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء ، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ، وله علي الأخص :

( أ) تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية ، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة ، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية ، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .

(ب) تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة