رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لو المدين خد براءة في إيصال الأمانة.. متقلقش حقك مش هيضيع"، استعرض خلاله الأزمات التي تواجهها الدائن حال حصول المدين على حكم بالبراءة في إيصال الأمانة، وكيف أجاز المشرع تقديم طلب "أمر الأداء" بالمبلغ لإسترداد الحق، و5 شروط يجب توافرها للطلب، و4 مستندات يرفقها الدائن بالعريضة، فالكثير من الإشكاليات التي تقع بين المتعاملين بالأوراق التجارية وعلى رأسها إيصال الأمانة، حيث تكتظ المحاكم بالقضايا المتعلقة بإيصالات الأمانة، لأنها تُعد إحدى الأوراق التجارية الضامنة في العلاقات التجارية بين المستثمرين وصغار رجال الأعمال، وكل من يسعى إلى حفظ حقه.
فبمجرد تهرب المدين من السداد يحرر الدائن محضر أو بلاغ ضده، ومن ثم يصدر حكم بضرورة السداد أو الحبس، ولكن عند صدور حكم الحبس يتمكن المدين من الهرب أو القبض عليه ثم الحصول على البراءة - في تلك الأثناء – يظن الدائن "صاحب الحق" أن بصدر حكم البراءة ضد المدين يكون قد ضاع حقه، ولم يُعد له أن يطلب حقه مرة أخرى، وهذا أمر فيه خطأ كبير، حيث أن المشرع وضع لصاحب الحق كل الضمانات والحقوق والأبواب التي تتيح له المطالبة بأمواله، وذلك حفظا على حقوق الناس، وفى هذه الحالة يلجأ الدائن إلى ما يطلق عليه بـ"أمر الأداء"، وهو أمر يصدر علي عريضة من قاضي الأداء لما له من سلطة قضائية بناء علي طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة