أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبات تأديبية للإعلامى المخالف لميثاق الشرف أبرزها المنع من مزاولة المهنة

الجمعة، 24 مارس 2023 04:00 ص
عقوبات تأديبية للإعلامى المخالف لميثاق الشرف أبرزها المنع من مزاولة المهنة مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، العقوبات التأديبية للإعلامي  الذي يخالف أحكام القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامى، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة 82 من القانون سالف الذكر، لتحدد العقوبات التأديبية في : 
 
1. الإنذار
 
2. الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
 
3. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
 
4. شطب الاسم من جداول النقابة؛ ولا يترتب علي شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
 
وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.
 
فيما عرف القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة