سيدة تتهم مطلقها بسرقة مصوغاتها أثناء زيارته أطفاله: أتلف المنقولات وهددنى

الأربعاء، 01 مارس 2023 06:00 ص
سيدة تتهم مطلقها بسرقة مصوغاتها أثناء زيارته أطفاله: أتلف المنقولات وهددنى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت مطلقة بلاغًأ ضد مطلقها، تتهمه بسرقة مصوغاتها أثناء أحدي الزيارات الودية لأطفاله، مستغلا غيابها، بخلاف قيامه بإتلاف منقولاتها، وتهديدها بالتشهير بسمعتها حال ملاحقتها له قضائيا.

 

وقالت السيدة فى دعواها:" طلقت منه بالتراضي بعد 11 عامًا من الزواج، وترك لي منزل الحضانة، واتفقنا على زيارة ودية، ولكن بعد أن حرضته شقيقته على عدم سداد النفقات بدأ في الإساءة لى واستغلال الرؤية الودية لمعاقبتي".

وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة أثناء مطالبتها بمتجمد نفقات، وبلاغ حررته ضد مطلقها تتهمه بإتلاف منقولاتها:" حاولت أن يتم تسوية الخلافات بيننا بشكل محترم ولكن طليقي أبي تنفيذ ذلك، وداوم على الإساءة لى، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وعندما طالبت وساطة شقيقة ثار وهددني برسائل يتوعدني بها، وكل ذلك بسبب تحريض شقيقته التي كانت سبب طلاقنا منذ البداية".

وأكملت الأم لطفلين::"متجمد النفقات وصل لـ 190 ألف جنيه عن 12 شهرًا، وحررت بلاغ ضده اتهمته بسرقة مصوغاتي، بعد قيامه بالاتصال بي والتصريح بأنني لن أرى أي أموال منه إلا إذا وافقت على العودة له، وبدأ تهديدي للتنازل عن حقوقى، ومساومتي على حضانة الأطفال، لأعيش في عذاب بسبب عنفه وملاحقته لي، بعد تحايله للانتقام مني ".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة