"الصحفيين" تقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:37 م
"الصحفيين" تقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة أسبوعين    نقابه الصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
قررت نقابة الصحفيين فتح باب الإشتراك بمشروع العلاج للأعضاء بنقابة الصحفيين، بدون آية غرامات لمدة أسبوعين بداية من السبت المقبل ١١ فبراير.
 
وكانت نقابة الصحفيين، أكدت من قبل أنه تقدم 536 زميلا بالإقرارات القانونية تفيد عدم عملهم بأي جهة آخر منهم (234) زميل يحصلون بالفعل على معاش البطالة وعدد (302) زميل متقدمين جدد، مضيفة أنه تمت مخاطبة كلا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستعلامات، نقابة الإعلاميين، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
 
وتابعت: "وردت إلينا خطابات رسمية من كل منهم وبناء على اقتراح النقيب تم استبعاد رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لوجود تضارب مع بعض الأوضاع الواقعية للزملاء الصحفيين والمؤسسات والاقتصار على ما ورد بالجهات الأخرى المشار إليها، وبناء على ذلك يصبح عدد المستحقين لشروط معاش البطالة (405 زميل) منهم (165) زميل يحصلون بالفعل على معاش البطالة و عدد (240) زميل متقدمين جدد، وعدد من لم ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش البطالة (131) زميل منهم (69) زميل يحصلون بالفعل على معاش البطالة و(62) زميل متقدمين جدد".
 
و قرر المجلس ما يلي :
1)    زيادة معاش البطالة لكل الزملاء المستحقين بنسبة 25% ليصل إلى 1250 جنيه.
2)    يستمر سريان هذا القرار لمدة عام بدءا من أول من مارس 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.
3)    سيتم إعلان كل الاسماء المستحقين وغير المنطبق عليهم الشروط، ولكل من لم ينطبق عليه الشروط الحق في التظلم بمكتب النقيب وذلك من الفترة من الاربعاء  8/2/2023 إلى يوم الخميس الموافق 16 /2/2023   وذلك لإعادة النظر في استحقاقهم في معاش النقابة من عدمة، في ظل الاقرارات القانونية السابق للزملاء التوقيع عليها.
 
4)    قبل نهاية العام المشار إليه سابقاً سيتم الإعلان عن إعادة تقديم الإقرارات القانونية لاستحقاق لمن يرغب من الزملاء للحصول على معاش البطالة للتأكد من شروط الاستحقاق.
 
5)    نؤكد على أنه من حق أي زميل في حالة تعرضه للتعطل عن العمل في أي وقت بعد هذا القرار التقدم بطلب للحصول على معاش البطالة والتوقيع على الإقرارات القانونية وتقديم ما يفيد ذلك على ألا تقل مدة قيده في جداول النقابة عن عشر سنوات ماعدا جدول (المعاشات والمنتسبين).
 
6) وفي كل الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تقاضي معاش البطالة عن عامين متصلين أو أربعة أعوام متقطعة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة